فإن تركت زوجها وجدتها وأخاها (¬١) لأمها فللزوج النصف وللأخ من الأم السدس وللجدة السدس، وما بقي رد على الجدة والأخ من الأم نصفين. وهذا كله قياس قول علي، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
…
باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن (¬٢) عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضاً
قال: كان أبو حنيفة ينزل ذوي الأرحام بمنزلة (¬٣) الرحم التي يدلي بها وينظر إلى الأقرب فالأقرب فيعطيه المال (¬٤). وما كان من رحم من قبل الأب نظر إلى أقربهم إلى الأب فأعطاه المال. وإن كانت رحم (¬٥) من قبل الأم نظر إلى أقربهم من الأم فأعطاه المال. وإن كان له ذو (¬٦) قرابة من ولد أخويه وذو قرابة من قبل أبيه أعطى (¬٧) ذا (¬٨) قرابته من ولد (¬٩) إخوته. فإن كان له ذو (¬١٠) قرابة من أبيه وذو (¬١١) قرابة من أمه نظر إلى أقربهم من أبيه وأقربهم من أمه فورثهم المال، وترك ما سوى ذلك.
وتفسير ذلك:
رجل مات وترك جده (¬١٢) أبا أمه وترك ابنة أخ لأم فالمال للجد، وسقطت ابنة الأخ للأم في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد