Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 69

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضا

فإن تركت زوجها وجدتها وأخاها (¬١) لأمها فللزوج النصف وللأخ من الأم السدس وللجدة السدس، وما بقي رد على الجدة والأخ من الأم نصفين. وهذا كله قياس قول علي، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

…

باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن (¬٢) عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضاً

قال: كان أبو حنيفة ينزل ذوي الأرحام بمنزلة (¬٣) الرحم التي يدلي بها وينظر إلى الأقرب فالأقرب فيعطيه المال (¬٤). وما كان من رحم من قبل الأب نظر إلى أقربهم إلى الأب فأعطاه المال. وإن كانت رحم (¬٥) من قبل الأم نظر إلى أقربهم من الأم فأعطاه المال. وإن كان له ذو (¬٦) قرابة من ولد أخويه وذو قرابة من قبل أبيه أعطى (¬٧) ذا (¬٨) قرابته من ولد (¬٩) إخوته. فإن كان له ذو (¬١٠) قرابة من أبيه وذو (¬١١) قرابة من أمه نظر إلى أقربهم من أبيه وأقربهم من أمه فورثهم المال، وترك ما سوى ذلك.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك جده (¬١٢) أبا أمه وترك ابنة أخ لأم فالمال للجد، وسقطت ابنة الأخ للأم في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 69 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.