فإن المال لابنة (¬١) الأخ من الأم، لأنها من ولد الأم.
فإن ترك ابنة أخ لأب وأم ولأب (¬٢) وجداً أبا أم فهو سواء في القولين على ما وصفت لك.
فإن ترك عمته وابنة أخ فالمال لابنة الأخ وسقطت العمة.
فإن ترك ابنة ابنة وجداً أبا (¬٣) الأم فالمال لابنة الابنة، وسقط الجد أبو الأم.
فإن ترك ابنة ابنة وابنة ابنة ابن فالمال لابنة الابنة، وسقطت ابنة ابنة (¬٤) الابن.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فللخالة من الأب [والأم] (¬٥) الثلث، وما بقي فللعمة من الأب والأم، وهو الثلثان، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك (¬٦) ابن ابنة وابنة ابنة أخرى أو هما ولد ابنة واحدة فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين (¬٧) وثلاث خالات وثلاث عمات فلابنة الأخ من الأم السدس، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك. وهذا قول محمد. وقال أبو يوسف بعد ذلك: المال لابنة الأخ من الأب والأم، وسقط ما سوى ذلك.
فإن ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وامرأة فللمرأة الربع، وما بقي فلابنة (¬٨) الأخ من الأب والأم ولابنة الأخ من الأم على ستة أسهم، لابنة الأخ من الأم سهم، وما بقي فلابنة الأخ من الأب والأم، وهو خمسة