يرث الذي (¬١) من قبل الأم شيئاً. ألا ترى أن رجلاً لو هلك وترك أخاه لأبيه وأمه وأخاه لأمه أن (¬٢) للأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأب والأم، فكذلك أولادهما يرثون ما يرث (¬٣) الآباء من قبل أنهما يدليان بقرابة جدهما في قول محمد.
فإن ترك خالاً لأب أو خالاً (¬٤) لأم (¬٥) وخالة لأب وأم ولم يدع وارثاً غيرهما فالمال كله للخالة من الأب والأم (¬٦).
فإن ترك خالاً لأم وخالة لأب وأم فالمال للخالة من الأب والأم (¬٧).
فإن ترك خالاً لأب وأم (¬٨) وخالة لأب أو خالة لأم فالمال للخال.
ولو هلك الرجل وترك ابنة عم لأب وأم وعمة لأب وأم فالمال للعمة من الأب والأم، لأنها (¬٩) أقرب.
فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة.
فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم وعمة لأب وأم (¬١٠) فالمال للعمة من الأب الأم.
فإن ترك عمة لأب وابنة عم لأب وأم فالمال للعمة لأب (¬١١).