Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 85

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام ممن لا فريضة له إذا لم تكن عصبة ولا موالي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف على قياس قول علي وهو قول محمد بن الحسن أيضا

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عمة لأب وأم (¬١) أو ابن عمة لأب وأم (¬٢) فالمال لابنة العم لأب وأم.

فإن ترك ابنة عمة لأب وأم (¬٣) وابن عم لأم فالمال لابنة العمة (¬٤) للأب والأم (¬٥).

فإن ترك عما لأم وخالاً لأب وأم فللعم الثلثان، وللخال الثلث (¬٦).

فإن ترك عماً لأم وخالاً لأب فللعم الثلثان، وللخال الثلث.

فإن ترك عماً لأم وخالة لأب وأم فللعم الثلثان (¬٧)، وللخالة الثلث.

فإن ترك ابنة عم لأب وخالاً لأم أو لأب (¬٨) أو لأب وأم فالمال للخال.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم أو لأب أو لأم فهو سواء، والمال للخال.

فإن ترك جده أبا أمه وترك ابنة عم لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال للجد أَبو الأم.

فإن ترك عماً لأم وجداً أبا أم الأم فالمال للجد.

فإن ترك ابنة عم لأب وأم وابن عمة لأب وأم فالمال لابنة العم (¬٩). وكذلك لو كانت ابنة عم لأب (¬١٠) وابن عمة لأب وأم أو لأب فهو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 85 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.