ذلك. فإن كان الإمام في الجانب (¬١) الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن (¬٢) كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتَكره (¬٣) له أن يغطّي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم. قلت: وتَكره (¬٤) للرجل أن يصلي وهو مُعْتَجِر (¬٥) أو عاقِص شعره (¬٦)؟ قال: نعم، أكره هذا كله. قلت: فهل يُستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه (¬٧) على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام (¬٨) أن يرفع يديه قبل ركبتيه؟ قال: نعم.
قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي (¬٩) بسم (¬١٠) الله الرحمن الرحيم وآمين واللَّهم (¬١١) ربنا (¬١٢) لك الحمد؟ قال: نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. قلت (¬١٣): وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً (¬١٤) صلى فنفخ التراب عن (¬١٥) موضع سجوده وهو نَفْخٌ يُسمَع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة (¬١٦) إلا أن يريد به (¬١٧)