التأفيف. وهذا قول أبي يوسف الأول. ثم رجع فقال: لا يقطع صلاته (¬١)، وصلاته (¬٢) تامة. قلت: فإن كان نَفْخاً (¬٣) لا يُسمَع؟ قال: هذا قد أساء، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت الرجل يصلي في ثوب واحد / [١/ ٣ و] يتوشّح به (¬٤) أو في قميص واحد وهو صفيق هل تَكره (¬٥) له ذلك؟ قال: لا أكرهه، ولا بأس بذلك. قلت: وكذلك (¬٦) لو كان إمام قوم؟ قال: نعم. قلت: أفتكره (¬٧) للرجل أن يَكُفّ ثيابه إذا سجد ويرفعها (¬٨) أو يرفع شعره (¬٩)؟ قال: نعم، أكره ذلك كله (¬١٠).
قلت: وتَرَى (¬١١) إذا سجد أن يضع جبهته وأنفه على الأرض؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن وضع جبهته (¬١٢) ولم يضع أنفه أو وضع أنفه ولم يضع جبهته؟ قال: قد أساء، وصلاته تامة في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد (¬١٣) فإن سجد على أنفه دون جبهته وهو يقدر على السجود على جبهته لم يجزه (¬١٤)، وإن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه ذلك (¬١٥).
…