Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف

وللمرأة الثمن سهمان، فيقتسمان (¬١) ما في يديهما على تسعة أسهم، له سبعة أسهم ولها سهمان.

ولو أن رجلاً هلك وترك ابنين فأقر أحدهما بامرأة للميت فدفع إليها تسعي ما في يديه بقضاء قاض ثم أقر بامرأتين أخراوين معاً وصدقه الآخر في إحدى الأخراوين وكذبه فيما سوى ذلك فإن المرأة التي صدقا (¬٢) بها تأخذ من الذي أقر بهن جزء من عشرين (¬٣) جزء وخمس (¬٤) جزء وثلاثة أخماس خمس الجزء مما بقي في يديه، فتضمه (¬٥) إلى ما في يدي الذي صدقا بها، فيقتسمانه على تسعة أسهم، لها من ذلك سهمان وله سبعة أسهم، لأنه زعم أن له سهمين من ستة عشر سهماً وأن له سبعة أسهم (¬٦). وأما الأخ الآخر الذي أقر بهن جميعاً فإنه أعطى التي أقر بها أولاً تسعي ما في يديه، لأنه أقر أن لها سهمين من ستة عشر (¬٧)، وله سبعة أسهم، ثم أقر بامرأتين، فلا يصدق على الأولى، وتقاسم (¬٨) الأخرى التي لم يقر بها الابن الآخر ما (¬٩) في يديه على ثلاثة عشر (¬١٠) سهماً (¬١١)، لها من ذلك سهمان وله أحد عشر (¬١٢) سهماً، لأنه زعم أن لها ثلث الثمن وأن له ثلاثة أثمان ونصف ثمن.

ولو أن رجلاً هلك وترك أخوين فأقر أحدهما بابنتين (¬١٣) لصلبه وصدقه الآخر في إحداهما فإن التي صدق بها الآخر (¬١٤) تأخذ من الذي أقر بهما جميعاً ثلث ما في يديه، فتضمه (¬١٥) إلى ما في يدي الآخر،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 173 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.