Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 174

  1. كتاب الفرائض
  2. باب إقرار بعض الورثة بوارثين فيصدقه آخر من الورثة في بعضهم دون بعض في قول أبي يوسف

فيقتسمان (¬١) ما في أيديهما على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها النصف وله الربع (¬٢)، وتقاسم (¬٣) الأخرى الذي أقر (¬٤) بهما جميعاً ما بقي في يديه على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها الثلث وله السدس.

ولو كان أحدهما أقر بثلاث بنات للميت معاً وصدقه الآخر في واحدة منهن فإن التي صدقا بها تأخذ من الذي أقر بهن جميعاً تسعي ما في يديه، فتضمه (¬٥) إلى ما في يدي الذي صدق بها، فيقتسمان (¬٦) ما في أيديهما على ثلاثة أسهم، لها سهمان وله سهم، لأنه زعم أن لها النصف وله الربع، ويقاسم الأخ الآخر الباقيين (¬٧) ما بقي في يديه على أحد عشر سهماً، لها من ذلك ثمانية أسهم، لكل واحدة أربعة أسهم، وله ثلاثة أسهم، لأنه زعم أن لها أربعة أتساع المال، وله السدس. وهذا كله إذا كان قد دفع إلى الأولى بقضاء قاض، أو لم يدفع حتى اختصموا ثم دفع بقضاء قاض إذا كان أُقر له من الورثة ولم تكن (¬٨) له (¬٩) شهادة، لأنه إذا شهد (¬١٠) شاهدان من الورثة لوارث أنه وارث ثبت نسبه وصار وارثاً ودخل على القوم جميعاً (¬١١) إذا لم يكونا دفعا إليه شيئاً حتى يشهدا (¬١٢). فإن كانا دفعا إليه (¬١٣) من حصتهما نصيب الوارث (¬١٤) ثم جاء الشاهدان (¬١٥) لم تقبل شهادتهما. وإقرار الواحد وشهادته في جميع ما وصفنا سواء.

وإذا هلك الرجل وترك ابنين وامرأة فاقتسموا المال ثم أقر أحد الابنين

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 174 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.