ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو (¬١) الميت لأبيه وأمه، وكذبه الأخ من الأب، فإنه يقسم ما في يدي (¬٢) الأخ من الأم على سبعة أسهم، سهمان للأخ من الأم، وخمسة أسهم للمقر به.
وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمه، فادعاه رجلان أنهما أخوا (¬٣) الميت لأبيه وأمه، فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخي لأبي وأمي، وكذبه الآخر، وقال الأخ من الأم للآخر (¬٤): أنت أخي لأبي وأمي، وكذب بالذي (¬٥) أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر بهما فيما بينهما، فإن الذي أقر به (¬٦) الأخ من الأب يأخذ نصف ما في يدي (¬٧) الأخ من الأب، ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ (¬٨) من الأم (¬٩)، ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهما (¬١٠) بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين.
ولو قال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالآخر، وقال الأخ من الأم الذي كذبه (¬١١) الأخ من الأب: أنت أخو (¬١٢) الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالذي أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر (¬١٣) بهما بعضهما ببعض (¬١٤)، فإن الذي أقر (¬١٥) به الأخ من الأب يأخذ جميع ما في يديه، ويخرج الآخر (¬١٦) بغير شيء، ويقاسم