Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 188

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد

ولو قال الأخ من الأم: أنت أخو (¬١) الميت لأبيه وأمه، وكذبه الأخ من الأب، فإنه يقسم ما في يدي (¬٢) الأخ من الأم على سبعة أسهم، سهمان للأخ من الأم، وخمسة أسهم للمقر به.

وإذا هلك الرجل وترك أخاه لأمه، فادعاه رجلان أنهما أخوا (¬٣) الميت لأبيه وأمه، فقال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخي لأبي وأمي، وكذبه الآخر، وقال الأخ من الأم للآخر (¬٤): أنت أخي لأبي وأمي، وكذب بالذي (¬٥) أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر بهما فيما بينهما، فإن الذي أقر به (¬٦) الأخ من الأب يأخذ نصف ما في يدي (¬٧) الأخ من الأب، ويأخذ الذي أقر به الأخ من الأم نصف ما في يدي الأخ (¬٨) من الأم (¬٩)، ولا يدخل نصيبهما بعضه في بعض. فإن تصادق المقر بهما (¬١٠) بعضهما ببعض والمسألة على حالها اقتسما ما أخذا بينهما نصفين.

ولو قال الأخ من الأب لأحدهما: أنت أخ الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالآخر، وقال الأخ من الأم الذي كذبه (¬١١) الأخ من الأب: أنت أخو (¬١٢) الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذب بالذي أقر به الأخ من الأب، وكذب المقر (¬١٣) بهما بعضهما ببعض (¬١٤)، فإن الذي أقر (¬١٥) به الأخ من الأب يأخذ جميع ما في يديه، ويخرج الآخر (¬١٦) بغير شيء، ويقاسم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 188 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.