Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 189

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد

الذي أقر به الأخ من الأم ما في يدي الأخ من الأم على ستة أسهم، للأخ من الأم سهم، وللمقر به خمسة أسهم.

فإن تصادق المقر [بهما] بعضهما (¬١) ببعض، والمسألة على حالها، فإن الذي أقر به الأخ من الأب يأخذ جميع ما في يدي (¬٢) الأخ من الأب، فيقاسم أخاه نصفين، ولا يدخل الذي أقر به الأخ من الأم في نصيب الأخ من الأم، لأنه قد استوفى جميع حصته من الميراث. ألا ترى أنه لو قامت لهما بينة أنهما أخوا الميت لأبيه وأمه (¬٣) أخذ جميع ما في يدي الأخ من الأب، ولم (¬٤) يأخذ من الأخ من الأم شيئاً. وكذلك الإقرار إذا تصادقا.

ولو قال الأخ من الأب الذي أقر به: أنت أخي لأبي وأمي، ولست بأخ الميت لأبيه وأمه، وقال للأخ (¬٥) الذي صدقه الأخ من الأم (¬٦): صدق (¬٧) أخوك حين أقر بك أنك أخ لأم، وخرج (¬٨) الكلام معا، فإن الذي أقر به الأخ من الأم يأخذ من الأخ من الأب سدس جميع المال، ولا يدخل في نصيب الأخ من الأم. فيقسم ما بقي في يدي الأخ من الأب نصفين، نصف للمقر به، ونصف للأخ (¬٩) المعروف.

ولو كان الأخ من الأب أقر بأخ من أبيه فدفع إليه (¬١٠) نصف ما في يديه بقضاء قاض أو بغير قضاء قاض، ثم أقر بأخ من أم، وصدقه فيه الأخ من الأم، فإن كان دفع النصف إلى الأول بقضاء قاض فإن المقر به الآخر يأخذ ثلث ما بقي في يديه، فيضمه إلى ما في يدي الأخ من الأم، فيقتسمان ذلك نصفين. وإن كان دفع إلى الأول بغير قضاء قاض أخذ منه خمس ما كان في يديه، وهو سدس جميع المال، فيسلم له، ولا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 189 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.