Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 190

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد

يدخل في نصيب الأخ من الأم، لأنه قد استوفى جميع نصيبه.

وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس (¬١) قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

وإذا هلك الرجل وترك أخته (¬٢) لأبيه وأمه وأخته (¬٣) لأمه وترك عمه فاقتسموا المال، فأخذت الأخت من الأم السدس وأخذت الأخت من الأب والأم النصف وأخذ العم ما بقي، فادعت امرأة أنها أخت الميت لأبيه وأمه، فقالت الأخت من الأم: أنت أختي (¬٤) لأبي وأمي، وقالت الأخت من الأب: أنت أختي (¬٥) لأبي وأمي، وكذبها العم في ذلك، فإن المقر بها تأخذ نصف ما في يدي الأخت (¬٦) من الأب، ولا تدخل في نصيب الأخت من الأم.

[ولو كذبتها الأخت من الأب] (¬٧) مع العم وقالت (¬٨) الأخت من الأم: أنت أختي لأبي وأمي، قسم ما في يديها بينهما نصفين.

ولو قالت الأخت من الأم: أنت أخت الميت لأبيه وأمه كما قلت، وكذبها العم، وكذبتها الأخت من الأب، قسم ما في يدي الأخت من الأم على أربعة أسهم، ثلاثة أسهم للمقر بها، وسهم للأخت من الأم.

فإن صدقت الأخت من الأب ثم قالت الأخت من الأم: صدقت، قسم ما في يدي (¬٩) الأخت من الأب وما في يدي الأخت من الأم على خمسة أسهم، ثلاثة أسهم للمقر بها، وسهم للأخت من الأب، وسهم للأخت من الأم.

ولو لم تقر واحدة منهما ولكن العم أقر بأخت للميت لأبيه وأمه،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 190 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.