Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 191

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الإقرار يصدقه فيه صاحبه أو يكذبه في قياس قول أبا حنيفة وفي قول محمد

وكذبته (¬١) الأخت من (¬٢) الأب والأخت من الأم، قسم ما في يدي العم على أربعة أسهم، للمقر بها ثلاثة أسهم، وللعم سهم.

وإذا هلك الرجل وترك أباه وأمه، فأقرت الأم بأخوين للميت معاً، وكذبها الأب في ذلك، فإن الفريضة تقسم على ستة أسهم، للأم السدس، وللأب الثلثان، ويوقف السدس الباقي في يدي الأم (¬٣) حتى يصدقها الأب، ولا شيء للأخوين. فإن صدقها الأب في أحدهما لم يأخذ (¬٤) السدس الباقي حتى يصدقها فيهما جميعاً. فإن صدقها أخذ السدس الباقي.

وإذا هلك الرجل وترك ابنيه (¬٥) وأخاه لأبيه وأمه، وترك امرأته، فأقرت الابنة بامرأة للميت، وصدقتها (¬٦) المرأة المعروفة في ذلك، فإن المقر بها تقاسم المرأة المعروفة ما في يديها نصفين، ولا تدخل (¬٧) في نصيب الابنة.

ولو كذبتها المرأة المعروفة قسم ما في يدي الابنة على سبعة وعشرين سهماً، للمرأة من ذلك ثلاثة أسهم، وللابنة أربعة وعشرون سهماً.

ولو لم تقر الابنة بالمرأة، ولكن المرأة المعروفة أقرت بابنة للميت، وصدقتها الابنة المعروفة (¬٨) جُمِع (¬٩) ما في يدي الابنة وما في يدي المرأة المعروفة، فيقسم ذلك على تسعة عشر سهماً، للابنتين ستة عشر سهماً بينهما نصفين، وللمرأة ثلاثة أسهم.

ولو كذبتها الابنة المعروفة قسم ما في يدي المرأة على أحد عشر سهماً، للابنة المقر بها ثمانية أسهم، وللمرأة ثلاثة أسهم.

فإن صدقها الأخ في ذلك جُمِع (¬١٠) ما في يدي الأخ وما في يدي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 191 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.