يعلم متى وقعت (¬١)؟ قال: أستحسن ذلك وآخذ بالثقة؛ لأنها صلاة، وأنْ يصلي (¬٢) الرجل شيئاً قد صلاه وفرغ منه أحبّ إليّ من (¬٣) أن يترك شيئاً واجباً عليه. وقال (¬٤) أبو يوسف ومحمد: يجزيه، ولا نرى (¬٥) أن يعيد حتى يستيقن أنها ماتت فيها قبل وضوئه. والقياس قول أبي يوسف ومحمد، والاستحسان قول أبي حنيفة. فإذا لم يعلم أعاد (¬٦) صلاة يوم وليلة إذا لم تنتفخ ولم تتفسخ (¬٧). قلت: أرأيت ما كان من عجين قد عُجِن بذلك الماء؟ قال: أكره لهم أكله. قلت: فإن (¬٨) كان قد غُسل بذلك الماء ثوب (¬٩)؟ قال: آمرهم أن يعيدوا غسله بماء نظيف. قلت: فإن كان (¬١٠) أصاب ذلك الماء ثوباً؟ قال: يغسل ذلك الموضع الذي أصابه الماء (¬١١). قلت: وكذلك كل وَضوء تأمر صاحبه أن يعيد الوضوء والصلاة فإنه إذا أصاب الثوب أو غيره أمرته بغسله؟ قال: نعم (¬١٢). .................................................................
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 28
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 28 (SanadKitab #14285, hlm. urut 337)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.