Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

قلت (¬١): فإن كان الذي أصاب الثوب أكثر من قَدْر الدرهم (¬٢) الكبير المثقال وقد صلى فيه يوماً (¬٣) أو أكثر (¬٤) من ذلك؟ قال: عليه أن يعيد ما صلى فيه. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أمّا أنا فأرى أن يجزيه الوضوء والصلاة، ولا بأس بذلك العجين أن يأكله، ولا يغسل ثوبه حتى يعلم أن ذلك كله كان بعدما ماتت (¬٥) في البئر. وهو قول محمد.

قلت: أرأيت إن كان الذي (¬٦) أصاب (¬٧) ثوبه (¬٨) أقل من قدر الدرهم وقد صلى فيه؟ قال (¬٩): لا يعيد الصلاة (¬١٠). قلت: وكذلك رَوْث ما يؤكل (¬١١) لحمه وبوله؟ قال: نعم. وقال أبو حنيفة: الرَّوْث كله سواء (¬١٢). ورَوْث (¬١٣) الحمار والفرس إذا أصاب الثوبَ منه أو النعلَ (¬١٤) أكثرُ من قدر الدرهم لم تجز (¬١٥) الصلاة فيه. وقال أبو يوسف ومحمد: تجزي الصلاة فيه إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. وقال أبو حنيفة: بول الحمار إذا كان أكثر من قدر الدرهم يُفسد، وبول الفرس لا يُفسد إلا أن يكون كثيراً فاحشاً. وهو قول أبي يوسف. وقال محمد في بول الحمار مثل قولهما، وأمّا في بول

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 29 (SanadKitab #14285, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.