فصلاته (¬١) تامة، وأمّا ما كان في غُسل الجنابة أو طُهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنّا (¬٢) نَدَعُ القياس للأثر (¬٣) الذي جاء عن ابن عباس (¬٤). قلت (¬٥): فإن نسي مسح الرأس في الوضوء فصلى (¬٦)؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة. قلت (¬٧): لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة (¬٨) ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى، وليست (¬٩) المضمضة والاستنشاق مثله. قلت: فإن (¬١٠) نسي أن يمسح رأسه (¬١١) وكان (¬١٢) في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا بد له من (¬١٣) أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه، لأنه واجب عليه. وقال سفيان: يجزيه (¬١٤). قلت: فإن كان في كفه بَلَل فمسح به رأسه؟ قال: هذا يجزيه (¬١٥)، وهذا بمنزلة ما لو أخذ (¬١٦) / [١/ ٧ و] من الإناء ماء فمسح به (¬١٧).
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 33
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 33 (SanadKitab #14285, hlm. urut 342)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.