Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 34

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

ألا ترى (¬١) أنه إنما (¬٢) يَصِل منه إلى الرأس (¬٣) البَلَل، فلا أبالي مِن يديه (¬٤) كان أو مِن الإناء. وأمّا ما كان على اللحية فإنه ماء قد توضأ به مرة (¬٥)، فلا (¬٦) يجزيه أن يتوضأ به ثانية. قلت: أرأيت (¬٧) رجلاً توضأ ومسح رأسه بإصبع واحدة أو بإصبعين؟ قال: لا يجزيه. وقال زُفَر (¬٨): يجزيه (¬٩). قلت: فإن مسح رأسه بثلاثة (¬١٠) أصابع؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه مسح (¬١١) بالأكثر من أصابعه. ألا ترى أنه لو مسحه بكفه كله (¬١٢) إلا إصبعاً (¬١٣) واحدة أو بعض إصبع أنه يجزيه، ولكنه أفضل أن يمسح بكفيه كليهما (¬١٤). وكذلك (¬١٥) إذا مسح (¬١٦) بثلاثة (¬١٧) أصابع (¬١٨). قلت: أرأيت إن

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 34 (SanadKitab #14285, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.