ولم يمسح رأسه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فقد (¬١) تركتَ (¬٢) قولك. قال: آخذ في الأذنين بالاستحسان (¬٣)، وآخذ في الرأس بالثقة.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة ثم جَزَّ شعره (¬٤) أو نَتَفَ إبطه أو قَصَّ أظفاره (¬٥) أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئاً من ذلك (¬٦)؟ قال: لا، لأن (¬٧) هذا طُهُور ونظافة، ولو كان هذا (¬٨) ينقض بعض الوضوء لنقضه (¬٩) كله. هل رأيت شيئاً ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه وقصّ أظفاره (¬١٠) ونَتَفَ إبطه قد (¬١١) وافق السنة وازداد (¬١٢) طُهُوراً، فلا (¬١٣) يجب عليه الوضوء فيما صنع.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم مَسَّ ذَكَرَه في الصلاة أو في غير الصلاة (¬١٤) هل ينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غَسل يديه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم نظر إلى امرأته (¬١٥) من شهوة (¬١٦) ولم يُمْذِ (¬١٧) هل يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن (¬١٨) نظر إلى الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأَمْنَى أو أَمْذَى أو أَوْدَى؟ قال: أمّا إذا أمْنَى (¬١٩) وجب (¬٢٠) عليه الغُسل، وأما إذا أَمْذَى (¬٢١) أو أَوْدَى (¬٢٢) فإن عليه الوضوء ولا غُسل عليه (¬٢٣). قلت: وما