Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

ولم يمسح رأسه؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فقد (¬١) تركتَ (¬٢) قولك. قال: آخذ في الأذنين بالاستحسان (¬٣)، وآخذ في الرأس بالثقة.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ وضوءه للصلاة ثم جَزَّ شعره (¬٤) أو نَتَفَ إبطه أو قَصَّ أظفاره (¬٥) أو أخذ من شاربه هل يمسح شيئاً من ذلك (¬٦)؟ قال: لا، لأن (¬٧) هذا طُهُور ونظافة، ولو كان هذا (¬٨) ينقض بعض الوضوء لنقضه (¬٩) كله. هل رأيت شيئاً ينقض بعض الوضوء دون بعض؟ وهذا الذي أخذ من شاربه وقصّ أظفاره (¬١٠) ونَتَفَ إبطه قد (¬١١) وافق السنة وازداد (¬١٢) طُهُوراً، فلا (¬١٣) يجب عليه الوضوء فيما صنع.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم مَسَّ ذَكَرَه في الصلاة أو في غير الصلاة (¬١٤) هل ينقض ذلك وضوءه، وهل يجب عليه غَسل يديه؟ قال: لا.

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم نظر إلى امرأته (¬١٥) من شهوة (¬١٦) ولم يُمْذِ (¬١٧) هل يجب عليه الوضوء؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن (¬١٨) نظر إلى الفرج؟ قال: وإن نظر إلى الفرج. قلت: أرأيت إن نظر إلى الفرج فأَمْنَى أو أَمْذَى أو أَوْدَى؟ قال: أمّا إذا أمْنَى (¬١٩) وجب (¬٢٠) عليه الغُسل، وأما إذا أَمْذَى (¬٢١) أو أَوْدَى (¬٢٢) فإن عليه الوضوء ولا غُسل عليه (¬٢٣). قلت: وما

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 36 (SanadKitab #14285, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.