المني والوَدِيّ والمَذِيّ؟ قال: أما المني فهو (¬١) خاثِر (¬٢) أي: به غِلَظ (¬٣) أبيض ينكسر منه الذكر. وأمّا المَذِيّ فهو (¬٤) رقيق إلى (¬٥) البياض (¬٦) ما هُوَ. وأمّا الوَدِيّ فهو (¬٧) رقيق يجيء بعد البول.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قبّل امرأته من شهوة (¬٨) أو لمسها لشهوة أو لمس فرجها لشهوة هل ينقض (¬٩) ذلك وضوءه (¬١٠)؟ / [١/ ٧ ظ] قال: لا. قلت: فإن باشرها لشهوة وليس بينهما ثوب وانتشر لها؟ قال: أما هذا فينقض وضوءه (¬١١) وعليه أن يعيد الوضوء. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال (¬١٢) محمد: لا وضوء عليه حتى يخرج منه مذي أو غير ذلك (¬١٣). قلت: أرأيت الرجل يجامع أهله دون (¬١٤) الفرج ولا (¬١٥) ينزل ولكن (¬١٦) يخرج منه الودي أو المذي (¬١٧)؟ قال: عليه الوضوء، ولا غسل عليه.
قلت: أرأيت إن التقى الختانان (¬١٨) وتوارت الحشفة (¬١٩)؟ قال: هذا يجب عليه الغسل.
قلت: أرأيت رجلاً احتلم (¬٢٠) ولم ينزل (¬٢١) شيئاً ولم ير شيئاً (¬٢٢)؟ قال: ليس عليه غسل. قلت: فإن عَلِم أنه لم يحتلم ولكنه استيقظ فوجد