على فراشه مذياً أو في فخذه وقد رأى رؤيا أو لم ير؟ قال: هذا يجب عليه الغسل (¬١) أخذاً (¬٢) بالثقة في ذلك. قلت: فإن كان لم ير مذياً ولكنه أَوْدَى في رؤياه (¬٣)؟ قال: هذا بول، وليس عليه غسل. وهذا (¬٤) قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا غُسل عليه حتى يستيقن أنه قد احتلم. قلت: أرأيت المرأة هي (¬٥) في الاحتلام بمنزلة الرجل؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المرأة تصيبها (¬٦) الجنابة ثم تحيض قبل أن تغتسل هل عليها غُسل الجنابة؟ قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل حتى تطهر.
قلت: أرأيت الجنب والحائض يَعْرَقان في الثوب هل يُغسَل ذلك الثوب أو يُنضَح بالماء؟ قال: لا (¬٧).
قلت: أرأيت الحوض تقع فيه الجيفة هل يتوضأ منه أو يشرب (¬٨) منه؟ قال: إن كان حوضاً صغيراً يَخْلُص (¬٩) بعضُه إلى بعض فلا يتوضأ منه ولا يشرب منه، إلا أن يخاف الرجل على نفسه في (¬١٠) العطش (¬١١) فيشرب منه. وأما الوضوء فلا يتوضأ منه. وإن كان الحوض كبيراً لا يَخْلُص بعضه إلى بعض فلا بأس أن (¬١٢) يتوضأ (¬١٣) من ناحية أخرى ويشرب منه (¬١٤). قلت: