Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 40

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

قال: يجزيه (¬١) غُسله. قلت: أرأيت جُنُباً (¬٢) وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماءَ البئر (¬٣)، ولا يجزيه غُسله. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وقع في البئر فقد أفسد الماءَ كله، وإنما اغتسل بماءٍ قَذِر، فلا يجزيه.

قلت: أرأيت الرجل يُسأل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة يريد بذلك تعليم الرجل (¬٤) الذي سأله (¬٥) هل يجزيه (¬٦) وضوؤه (¬٧) للصلاة (¬٨) ولم ينو به الوضوء حين (¬٩) توضأ؟ قال: نعم. قلت: لم ولم (¬١٠) يرد به الصلاة، وإنما (¬١١) أراد به (¬١٢) أن يعلم الرجل (¬١٣) الذي سأله (¬١٤) عنه؟ قال: إذا توضأ وأراد (¬١٥) به الصلاة أو لم يرد به فإنه يجزيه من وضوئه. ألا ترى أن جُنُباً لو اغتسل (¬١٦) وهو ناس (¬١٧) للجنابة لا يريد بذلك غُسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غُسل الجنابة (¬١٨)، فكذلك (¬١٩) هذا الذي توضأ، ولا أُبالي نَوَى به الغُسل (¬٢٠) أو لم يَنْوِ (¬٢١).

قلت: أرأيت الرجل يتوضأ (¬٢٢) ثم يمسح (¬٢٣) الوجه (¬٢٤) بالمنديل؟

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 40 (SanadKitab #14285, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.