Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 41

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

قال: لا بأس بذلك. قلت: لم؟ قال: أرأيت لو اغتسل في ليلة باردة أكان يقوم عُرياناً حتى يَجِفّ؟ قلت: لا. قال: فلا بأس أن (¬١) يمسح بالمنديل ويتمسّح في ثوب من الجنابة والوضوء.

قلت: أرأيت الجُنُب أتَكره (¬٢) له أن ينام أو يعاود أهله قبل أن يتوضأ؟ قال: لا بأس بذلك، إن شاء توضأ، وإن شاء لم يتوضأ. وقد بلغنا أن عائشة (¬٣) ﵂ (¬٤) قالت: كان النبي ﷺ يُصيب مِن أهله وينام ولم يُصِبْ (¬٥) ماءً، ثم يقوم، فإن شاء عاد (¬٦)، وإن شاء اغتسل (¬٧). قلت: فإن أراوإن يأكل كيف يصنع؟ قال: يَغسل يديه ويتمضمض ثم يأكل. قلت: فإن كانت (¬٨) يداه نظيفتين فأكل ولم يَغسلهما؟ قال: لا يضره ذلك، ولكن أحبّ إلي (¬٩) أن (¬١٠) يَغسلهما ويتمضمض. قلت: ولم لا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: هذا ليس بشيء (¬١١)، أرأيت الحائض أتتوضأ (¬١٢) وضوءها للصلاة كله إذا (¬١٣) أرادت أن تأكل؟ قلت (¬١٤): لا. قال (¬١٥): فالمرأة مثل الرجل أو أشد حالاً (¬١٦). ليس على واحد (¬١٧) منهما أن يتوضأ، ولكنه يَغسل يديه ويتمضمض (¬١٨) إن شاء.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 41 (SanadKitab #14285, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.