Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

قلت: أرأيت الرجل (¬١) تنكسر (¬٢) يده (¬٣) فتكون (¬٤) عليها (¬٥) الجَبَائِر فيتوضأ للصلاة (¬٦) أيجزيه أن يمسح على الجبائر (¬٧)؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان (¬٨) به قَرْحَة أو جرح (¬٩) فمسح فوق الخِرْقَة التي على الجرح؟ قال: نعم، يجزيه ذلك. وذلك (¬١٠) إذا كان الجرح في موضع الوضوء، فإن لم يكن في موضع الوضوء (¬١١) فليس عليه أن يمسح عليه. قلت: أرأيت إن كانت به جِراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها؟ قال: إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها (¬١٢) فلم يمسح عليها أجزأه. قلت: أرأيت إن كانت الجِراحة في جانب رأسه وهو يَقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره؟ قال: فليمسح ما بقي من رأسه. قلت: فإن لم يفعل وصلى هكذا أياماً من غير أن يمسح على بقية رأسه؟ قال: عليه أن يمسح على بقية رأسه (¬١٣) وُيعيد (¬١٤) الصلوات كلها. قلت: أرأيت إن أَجْنَبَ / [١/ ٨ ظ] فاغتسل فمسح بالماء على الجبائر التي على يديه أو لم يمسح لأنه يخاف على نفسه أن يمسح؟ قال: يجزيه. وقال (¬١٥) أبو يوسف ومحمد: إنْ تَرَكَ المسح على الجبائر ولا يضرّه ذلك (¬١٦) لم يجزه (¬١٧). فإن صلى هكذا أياماً (¬١٨) أعاد ما

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 42 (SanadKitab #14285, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.