كان (¬١) صلى (¬٢) حتى يمسح (¬٣) عليها. فإن (¬٤) مسح عليها ودخل (¬٥) في الصلاة ثم سقطمت الجبائر عنه من غير برء (¬٦) مضى في صلاته، ولا يشبه (¬٧) هذا المسح على الخفين. قلت: أرأيت الرجل ينكسر ظفره فيجعل عليه الدواء أو العلك فيتوضأ (¬٨) وقد أُمِرَ (¬٩) أن لا ينزعه عنه؟ قال: يجزيه. قلت: وإن لم يَخْلُصِ الماءُ إليه (¬١٠)؟ قال: وإن لم يَخْلُصِ الماءُ إليه (¬١١).
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم تَقَيَّأَ متعمداً أو غير متعمد (¬١٢) أو قَلَسَ (¬١٣)؟ قال: إذا كان ذلك مِلْءَ فِيهِ أو أكثر من ذلك أعاد الوضوء، وإن (¬١٤) كان القَلَس أقلّ مِن مِلْءِ فِيهِ لم يُعِدِ الوضوء. قلت: أرأيت إن تَقَيَّأَ مِلْءَ فِيهِ بَلْغَماً؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت: وكذلك البُزَاق؟ قال: نعم. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: البَلْغَم (¬١٥) كغيره من الطعام والشراب، إذا كان مِلْءَ فِيهِ أعاد الوضوء (¬١٦). قلت: فإن تَقَيَّأَ مِلْءَ فِيهِ مِرّة (¬١٧)؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء.
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 43 (SanadKitab #14285, hlm. urut 352)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.