قلت: أرأيت رجلاً به دُمَّل أو قَرْحَة (¬١) فخرج (¬٢) منه دم أو قَيْحٌ أو صَدِيدٌ فسَالَ عن رأس الجرح؟ قال: عليه أن يُعيد الوضوء. قلت: فإن كان قليلاً لم يَسِلْ عن رأس الجرح؟ قال: فلا (¬٣) وضوء عليه.
قلت: أرأيت رجلاً بَزَقَ فرأى في (¬٤) بُزَاقِه الصفرة هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: فإن كان الدم هو الغالب؟ قال: هذا ينقض وضوءه (¬٥). قلت: فإن كان الدم والبُزَاق سواء لا يَغلب أحدهما صاحبه؟ قال: أحبّ إليّ أن يعيد الوضوء، ويأخذ في ذلك بالثقة.
قلت: أرأيت (¬٦) الرُّعَاف والريح والضحك في الصلاة هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت النوم هل (¬٧) ينقض الوضوء؟ قال: إذا كان قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو قاعداً فلا ينقض (¬٨) وضوءه (¬٩)، وأمّا إذا نام (¬١٠) مضطجعاً أو متكئاً فإن ذلك ينقض الوضوء. قال أبو يوسف: إن نام متعمداً (¬١١) في السجود فسدت صلاته، وإن غلبه النوم في السجود لم يضرّه (¬١٢). قلت: إن (¬١٣) نام على إحدى أليتيه أو إحدى (¬١٤) وَرِكَيْه مُتَوَرِّكاً؟ قال: هذا ينقض وضوءه.
قلت: أرأيت رجلاً به جرح وَكَزَه (¬١٥) فخرج منه دم قليل فمسحه ثم