Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 50

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

خرجت (¬١) من الدبر فهو حَدَث، وإذا خرجت من الجرح (¬٢) فليس بحَدَث. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم رَعَفَ وهو قليل لا يَسِيل؟ قال: لا ينقض وضوءه. قلت: من أين اختلف الدم إذا خرج من الأنف والدابة إذا خرجت من الدبر؟ قال: لأن الدابة إذا خرجت من الدبر (¬٣) فهو حَدَث، وإذا خرج الدم من الأنف ولم يَسِلْ لم يكن ذلك بحَدَث. ولو كان هذا حَدَثاً لكان إذا خرج منه المُخَاط أو البُزَاق (¬٤) أعاد الوضوء. فليس هذا بشيء، ولا وضوء عليه (¬٥). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم تَقَيَّأَ فخرج منه دم (¬٦) لم يخالطه (¬٧) شيء؟ قال: هذا ينقض وضوءه (¬٨). قلت: وكذلك لو قاء مِرّةً (¬٩) لم يخالطها (¬١٠) شيء؟ قال (¬١١): وكذلك لو قاء مِرّةً لم يخالطها شيء (¬١٢). قلت: فإن قاء بَلْغَماً لا يخالطه شيء (¬١٣)؟ قال: هذا بُزَاق، ولا ينقض هذا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 50 (SanadKitab #14285, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.