قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من ذكره بول هل يجب (¬١) عليه الوضوء؟ قال: نعم. قلت: فإن قَلَسَ أقلَّ مِن مِلْءِ فيه؟ قال: لا يجب عليه في ذلك (¬٢) الوضوء. فلت: مِن أين اختلف (¬٣) القَلَس والبول؟ قال: ليس الفم والذكر والدبر سواء. ألا ترى (¬٤) أنه لو خرج (¬٥) من دبره ريح (¬٦) أعاد الوضوء، ولو تَجَشَّأَ لم يكن عليه الوضوء. قلت: فإن خرج من جرحه دم ولم يَسِلْ؟ قال: لا ينقض ذلك وضوءه. قلت: لم (¬٧) لا ينقض هذا (¬٨) وضوءه كما أنه لو (¬٩) خرج من ذكره بول نقض وضوءه (¬١٠)؟ قال: لأن ما خرج من الذكر حَدَثٌ، وما خرج من الجرح ليس بحَدَث، إلا أن يَسِيل. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم خرج من دُبُرِه دابة؟ قال: هذا قد نقض (¬١١) وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء (¬١٢) والصلوات (¬١٣). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم سَقَط مِن جرحه لحم (¬١٤)، أو دابة خَرَجَتْ مِن جرحه هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ثم قَشَرَ مِن جرحه الجِلْد (¬١٥) هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا (¬١٦). قلت: فإن كان فيه ماءٌ فسَالَ؟ قال: هذا ينقض الوضوء (¬١٧). قلت: فما فَرْقُ (¬١٨) ما (¬١٩) بين الدابة إذا خرجت من الدبر وإذا (¬٢٠) خرجت من الجرح؟ قال: لأنها (¬٢١) إذا
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 49
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 49 (SanadKitab #14285, hlm. urut 358)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.