Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 577

  1. كتاب الديات
  2. باب القصاص

كالحال في قبض (¬١) المال. وإنما هذا استحسان، وكان ينبغي في القياس أن لا تقع (¬٢) بينهما شركة قبضا المال أو لم يقبضا.

وإذا قطع رجل إصبع رجل من مفصل، ثم قطع يد الآخر، أو بدأ باليد ثم قطع الإصبع، وذلك كله في اليمنى، ثم اجتمعا جميعاً، فإنه يقطع إصبعه (¬٣) بإصبع هذا، ثم يخير (¬٤) صاحب اليد، فإن شاء قطع ما بقي، وإن شاء أخذ دية يده من مال القاطع. ولو جاء صاحب اليد قبل صاحب الإصبع قطعت له اليد. فإن جاء صاحب الإصبع بَعْدُ أَخَذَ أرشَ إصبعه (¬٥) من مال الذي قطعهما (¬٦).

ولو قطع رجل إصبع رجل من مفصل، ثم قطع إصبع [رجل] آخر (¬٧) من مفصلين، ثم قطع إصبع (¬٨) [رجل] آخر (¬٩) كلها، وذلك كله في إصبع واحدة (¬١٠)، ثم اجتمعوا جميعاً، قُطع منه المفصل الأعلى لصاحب المفصل الأعلى، ثم يخير (¬١١) صاحب المفصلين، فإن شاء قُطع له المفصل الأوسط بحقه كله، وإن شاء أخذ ثلثي دية الإصبع من ماله، ثم يخير صاحب الإصبع، فإن شاء أخذ ما بقي كله بإصبعه، وإن شاء أخذ دية إصبعه من مال الذي قطعها.

فإذا قطع كف رجل من مفصل، ثم قطع يَدَ آخَر (¬١٢) من مرفق، ثم اجتمعًا جميعاً، فإن الكف يقطع لصاحب الكف، ثم يخير صاحب المرفق،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 577 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.