Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 6, halaman 578

  1. كتاب الديات
  2. باب القصاص

فإن شاء (¬١) قطع (¬٢) ما بقي بحقه كله، وإن شاء أخذ الأرش من مال الجاني، ولا نبالي (¬٣) في ذلك بأيهما بدأ قبل صاحبه.

وإذا شج الرجل الرجل (¬٤) مُوضِحةً، فأَخَذَتْ ما بين قَرْنَيِ المشجوج (¬٥)، ولا تأخذ ما بين قرني الشاج، فإن المشجوج يخير (¬٦)، فإن شاء أخذ الأرش ولا قصاص له، بن شاء اقتص (¬٧) له، فبدأ من أي الجانبين أحب حتى تبلغ (¬٨) مقدارها في طولها إلى حيث يبلغ، ثم يكف. وإذا كانت الشجة لا تأخذ ما بين قرني المشجوج وتأخذ ما بين قرني الشاج ويفضل منها فضل، فإنه يخير المشجوج، فإن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتص (¬٩) له ما بين القرنين من الشاج، لا أزيده على ذلك (¬١٠) شيئاً (¬١١). وإذا (¬١٢) كانت الشجة في طول رأس المشجوج، وهي تأخذ من رأس (¬١٣) الشاج من جَبِينه (¬١٤) إلى قَفَاه، فإنه يخير المشجوج، فإن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتصصتُ له مقدار شجته إلى مثل (¬١٥) موضعها في رأسه، لا أزيده على ذلك. وإن كانت من المشجوج ما بين جَبينه (¬١٦) إلى قَفَاه، ولا يبلغ من رأس الشاج إلا إلى نصف ذلك، خيرت المشَجوج، فإن شاء أخذ الأرش، وإن شاء اقتصصت له مقدار شجته إلى حيث يبلغ، ويبدأ من أي الجانبين أحب.

وإذا شج رجل رجلاً موضحة في وجهه أو في رأسه عمداً فهو سواء،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 6، ص 578 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.