تجز الصلاة فيه (¬١). وقال محمد: لو بالت شاة في بئر لم ينجسها (¬٢). وقال أبو يوسف ومحمد في الروث يصيب النعل أو الخف أو الثوب (¬٣) فصلى فيه وهو رطب وهو أكثر من قدر الدرهم: إنه يجزيه ما لم يكن كثيراً فاحشاً، فإن كان كثيراً أعاد. وهو قول محمد (¬٤).
قلت: أرأيت مسافراً حضرت الصلاة ومعه نبيذ التمر ليس معه غيره (¬٥) أيتوضأ به؟ قال: نعم، يتوضأ به، ويتيمم مع ذلك أحب إلي. قلت (¬٦): فإن لم يتيمم وتوضأ (¬٧) بالنبيذ وحده؟ قال: يجزيه في قول أبي حنيفة (¬٨). قلت: لم يجزيه؟ قال: لأنه (¬٩) بلغنا أن رسول (¬١٠) الله ﷺ (¬١١) توضأ بالنبيذ (¬١٢). وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ (¬١٣). وقال محمد: يتوضأ ويتيمم مع ذلك (¬١٤). قلت: فهل يجزي الوضوء بشيء من الأشربة سِوَى (¬١٥) نبيذ التمر؟ قال: إذا لم يكن (¬١٦) عنده ماء لم يجزه الوضوء بشيء من الأشربة