Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوضوء والغسل من الجنابة

يَنزفوا (¬١) ماء حتى (¬٢) يتغير الماء. وكذلك إذا أصاب (¬٣) الثوبَ (¬٤) منه شيءٌ كثيرٌ فاحش (¬٥) لم يجب عليهم غَسله. ألا ترى (¬٦) أن النبي ﷺ قد أمر بأن يُشرَب (¬٧) أبوالُ الإبل وألبانها (¬٨)، ولو (¬٩) كان نجساً لم يأمر بشربه. قلت: أرأيتَ البَعْر مِن (¬١٠) بَعْر الغنم والإبل يَقَع في بئر (¬١١) الماء؟ قال: لا يضره (¬١٢) ذلك ما لم يكن كثيراً فاحشاً. فإن كان كثيراً فاحشاً (¬١٣) كان عليهم أن ينزفوا (¬١٤) ماء البئر كله (¬١٥). قلت: لم؟ أليس (¬١٦) قد قلت في بول ما يؤكل لحمه إذا أصاب الثوب منه (¬١٧) وهو أكثر من قدر الدرهم إنه لا يفسد (¬١٨)، وإن (¬١٩) الصلاة فيه تامة؟ قال: بلى، قد قلت ذلك، ولكن لا يشبه البول في الماء مثل (¬٢٠) البول يصيب الثوب، لأنها إذا بالت في البئر فقد صار الماء كله مثل ذلك البول، وإذا أصاب (¬٢١) الثوب فإنما يصيب (¬٢٢) منه موضعاً واحداً. ألا ترى أن البول لو أصاب الثوب وهو كثير فاحش لم

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 57 (SanadKitab #14285, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.