بإصبعين (¬١)؟ قال: لا يجزيه. قلت: أرأيت (¬٢) إن (¬٣) مسح بثلاثة (¬٤) أصابع أو أكثر من ذلك؟ قال: يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا مسح بالأكثر (¬٥) من أصابعه أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح (¬٦) على خفيه وفي خفيه (¬٧) خَرْق يخرج منه إصبع أو إصبعان (¬٨) هل يجزيه أن يمسح على الخفين؟ قال: نعم. قلت: فإن كان يخرج منه ثلاثة (¬٩) أصابع؟ قال: لا يجزيه. قلت: من أين اختلفا؟ قال: إذا خرج من الخف أكثر من نصف أصابعه وجب عليه غسل رجليه (¬١٠). قلت: أرأيت رجلاً توضأ وعليه خُفَّاه وهما مُنْخَرِقان (¬١١) والخَرْق أكثر من نصف قدمه مِن قِبَلِ عَقِبِه هل يجزيه أن يمسح عليهما؟ قال: لا. قلت: لم لا يجزيه المسح عليهما وأصابعه مغطّاة؟ قال: لا يجزيه إلا الغَسل. قلت: فإن خرج من عَقِبِه أو أسفلَ مِن قدمه أو ظاهرِهما شيءٌ قليلٌ؟ قال: يجزيه المسح عليهما. قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه ببَلَلٍ أخذه من لحيته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسحهما بِبَلَل (¬١٢) في يديه (¬١٣)؟ قال: هذا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه إذا أخذ له ماءً فمسحه فإنما يَصِل إليه (¬١٤) البَلَلُ الذي في كفّه، فلا أُبالي أكان ذلك الماء في كفّه (¬١٥) أو (¬١٦) مِن شيء أخذه. فأمّا إذا مسح خفيه بِبَلَل أخذه من رأسه أو من لحيته فهو ماء قد (¬١٧) توضأ به مرة، فلا يجزيه أن يتوضأ به (¬١٨) ثانية. قلت: فإن كان الذي في يديه من الماء هو شيءٌ فَضَلَ في يديه بعدما
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 71
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 71 (SanadKitab #14285, hlm. urut 380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.