مسح رأسه؟ قال: لا يجزيه أن يمسح به. قلت: أرأيت رجلاً توضأ (¬١) ومسح على أسفل خفيه ولم يمسح على ظاهر خفيه (¬٢)؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على (¬٣) ساق الخف؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن مسح على مقدّم الخف؟ قال: يجزيه.
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على عمامته أو على قلنسوته؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن كانت (¬٤) امرأة فمسحت على خمارها؟ قال: لا يجزيها (¬٥).
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على جوربيه (¬٦) ونعليه أو على جوربيه (¬٧) بغير نعلين؟ قال (¬٨): لا يجزيه المسح على شيء من ذلك. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (¬٩): إذا مسح على الجوربين أجزأه المسح (¬١٠) كما يجزي المسح على الخف (¬١١) إذا كان الجوربان (¬١٢) ثَخِينَين لا يَشِفّان (¬١٣). قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على الجُرْمُوقَين (¬١٤) وأسفلهما (¬١٥) أَدَمٌ (¬١٦)؟ قال: نعم (¬١٧)، يجزيه. قلت: فما شأن الجورب لا
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 72 (SanadKitab #14285, hlm. urut 381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.