Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 157

  1. كتاب الحدود

أقيمه (¬١) على الرجل الأول. وهو قول محمد.

قلت: أرأيت ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى ومعهم امرأتان (¬٢)، هل تقبل شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحد (¬٣) الشهود والمرأتين؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على شهادة أربعة على رجل بالزنى، هل تجيز (¬٤) شهادتهم؟ قال: لا. قلت: فهل تحدهم؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأنهم لم يقذفوه، وإنما شهدوا على شهادة غيرهم. قلت: أرأيت إن قدم الأربعة، فشهدوا على شهادة أنفسهم على هذا الرجل بالزنى، هل تجيز (¬٥) شهادتهم؟ قال: لا. قلت: لمَ لا تجيز (¬٦) شهادتهم؟ قال: لأني أبطلت شهادة الذين شهدوا على شهادتهم، ولأن هذا قد تطاول، فلا أجيز شهادتهم.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فقالوا: نشهد (¬٧) أنكما زانيين (¬٨)، فرفعوهما إلى القاضي، فشهدوا عليهما بالزنى، ووصفوا ذلك وأثبتوه، والشهود عدول، فقال المشهود عليهما: إنهم قد قالوا لنا هذه المقالة قبل أن يرفعونا إلى القاضي، ولنا (¬٩) بذلك بينة، فهل تقبل (¬١٠) منهما البينة، وتحد الشهود؟ قال: لا نقبل البينة على ذلك، ولكن نجيز شهادة الشهود، ونحد (¬١١) الرجل والمرأة.

قلت: أرأيت أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنى، فوصفوا ذلك وأثبتوه (¬١٢)، غير أن رجلين (¬١٣) منهم يشهدان أنه استكرهها فزنى بها، وقال الآخران: نشهد أنها طاوعته، هل تحد المرأة؟ قال: لا. قلت: فهل تحد

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 157 (SanadKitab #14285, hlm. urut 3815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.