وضوئه وقد كان لبس خفيه وهو على وضوئه ثم أحدث بعد ذلك (¬١)؟ قال: نعم، يجزيه من وضوئه وإن لم يكن ينويه (¬٢). قلت: أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضأ وضوءاً تاماً إلا المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما؟ قال: يجزيه ذلك من المسح (¬٣).
قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه وهو مقيم فصلى بذلك الوضوء (¬٤) يوماً وليلة ثم سافر بعد ذلك أو سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة (¬٥)؟ قال: إذا سافر بعدما (¬٦) استكمل (¬٧) يوماً وليلة فقد (¬٨) انتقض المسح، ولا يجزيه دون (¬٩) أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بَعْدُ. وأن (¬١٠) كان أحدث استقبل الوضوء. وأنها إذا سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة (¬١١) فله أن يصلي بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة أيام ولياليها من الساعة التي أحدث فيها وهو مقيم. قلت: فإن أحدث في الثلاث؟ قال: عليه أن يتوضأ