Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المسح على الخفين

وضوئه وقد كان لبس خفيه وهو على وضوئه ثم أحدث بعد ذلك (¬١)؟ قال: نعم، يجزيه من وضوئه وإن لم يكن ينويه (¬٢). قلت: أرأيت رجلاً توضأ فنسي أن يمسح على خفيه وقد توضأ وضوءاً تاماً إلا المسح ثم خاض الماء وعليه خفاه فأصاب الماء ظاهر الخفين وباطنهما؟ قال: يجزيه ذلك من المسح (¬٣).

قلت: أرأيت رجلاً توضأ ومسح على خفيه وهو مقيم فصلى بذلك الوضوء (¬٤) يوماً وليلة ثم سافر بعد ذلك أو سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة (¬٥)؟ قال: إذا سافر بعدما (¬٦) استكمل (¬٧) يوماً وليلة فقد (¬٨) انتقض المسح، ولا يجزيه دون (¬٩) أن يغسل قدميه إن كان على وضوء بَعْدُ. وأن (¬١٠) كان أحدث استقبل الوضوء. وأنها إذا سافر قبل أن يستكمل يوماً وليلة (¬١١) فله أن يصلي بذلك المسح حتى يستكمل ثلاثة أيام ولياليها من الساعة التي أحدث فيها وهو مقيم. قلت: فإن أحدث في الثلاث؟ قال: عليه أن يتوضأ

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 76 (SanadKitab #14285, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.