Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 77

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المسح على الخفين

ويمسح على خفيه. قلت: ويجب عليه أن يحتسب (¬١) في الثلاثة (¬٢) الأيام ما صلى بالمسح وهو مقيم؟ قال: نعم (¬٣). قلت: لم (¬٤) جعلت له (¬٥) هاهنا ما للمسافر وقد أحدث وهو مقيم (¬٦)؟ قال: لأنه سافر قبل أن يستكمل مدة (¬٧) المسح، فله ما للمسافر. قلت: أرأيت مسافراً مسح على خفيه ثم قدم المصر فأقام؟ قال: يكون له ما يكون للمقيم. قلت (¬٨): فإن كان قد استكمل في سفره يوماً وليلة؟ قال (¬٩): فقد انتقض المسح، وعليه أن ينزع خفيه ويغسل قدميه إن كان على وضوئه. وإن (¬١٠) كان (¬١١) أحدث استقبل الوضوء. وإن كان لم يستكمل في سفره يوماً وليلة استكمل يوماً وليلة. قلت: فإن مسح وهو مسافر ثم أقام وجب عليه ما يجب على المقيم وانتقض حال السفر؟ قال: نعم (¬١٢). قلت: وهذا قياس الباب الأول إذا مسح وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمضي يوم (¬١٣) وليلة كان له ما للمسافر، وإذا مسح وهو مسافر ثم أقام كان له ما للمقيم؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن مسح في السفر يوماً أو يومين ثم بَدَا له أن يقيم؟ قال: قد انتقض حال السفر، ورجع (¬١٤) إلى حال المقيم. قلت: أرأيت رجلاً خرج إلى ضَيعته بالسواد (¬١٥) هل يمسح ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: إن كان سفره (¬١٦) ثلاثة أيام ولياليها مسح على خفيه ثلاثة أيام ولياليها، يكون له ما للمسافر. وإن كان سفره ذلك أقل

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 77 (SanadKitab #14285, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.