Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المسح على الخفين

من ثلاثة أيام ولياليها (¬١) فهذا والمقيم سواء، ويكون له ما للمقيم. قلت (¬٢): أرأيت مسافراً مسح على خفيه فصلى صلاة أو صلاتين ثم بدا له أن يقيم؟ قال: قد انقطع حال السفر وكان (¬٣) له ما للمقيم يوم وليلة.

قلت (¬٤): فإن قدم أرضاً وقد سافر إليها وهي مسيرة شهر فدخلها ولا (¬٥) يدري متى يخرج منها (¬٦)، يقول: اليوم وغداً، أله (¬٧) أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليها؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأن هذا مسافرٌ بَعْدُ. قلت: أرأيت إن بدا له أن يقيم خمسة عشر يوماً أو أكثر من ذلك وأجمع رأيَه على ذلك (¬٨) يوم دخل؟ قال: هذا مقيم، وله ما للمقيم. قلت: أرأيت القوم يغزون أرض الحرب فيقيمون في العسكر شهراً أو نحو ذلك أو يحاصرون مدينة من المدائن كيف يصلون أصلاة (¬٩) مسافر أو صلاة مقيم، وما حالهم في المسح؟ قال: هؤلاء مسافرون، لهم (¬١٠) المسح ثلاثة أيام ولياليها، وعليهم أن يقصروا الصلاة (¬١١). قلت: لم وهؤلاء (¬١٢) قد (¬١٣) وَطَّنُوا أنفسَهم على إقامة شهر، وقد قلت: إذا وَطَنَ المسافرُ نفسَه بإقامة خمسة عشر يوماً وجب عليه أن يتم الصلاة، وكان له من المسح ما للمقيم؟ قال: لأن العسكر (¬١٤) ليس كالأمصار والمدائن. إذا كان القوم في عسكر فهم مسافرون وإن وَطَّنُوا أنفسَهم على إقامة سنة (¬١٥). قلت: أرأيت رجلاً خرج من الكوفة إلى مصرين (¬١٦) من الأمصار أو إلى مدينتين من المدائن والذي بينهما مسيرة يوم (¬١٧) أو يومين وهو يريد أن يقيم بهما جميعاً خمسة عشر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 78 (SanadKitab #14285, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.