محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا قطع على (¬١) سارق (¬٢) الحر الصغير، وإن سرق مملوكاً قطع (¬٣).
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جده قال: شهدت علياً بالكوفة يعرض السجون، فأتي برجل (¬٤) قطعت يده ورجله قد سرق، فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع (¬٥) يده الباقية، فقال: ليس ذلك عليه، فبأي شيء (¬٦) يستنجي (¬٧) ويرفع لقمته؟ (¬٨) فقال بعضهم: تقطع (¬٩) رجله، فقال: ما ذاك عليه، فبأي (¬١٠) شيء يمشي إلى حاجته؟ (¬١١).
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: اختلف أصحاب محمد في القطع، فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلها، ومنهم من قال: أقطع يده ورجله (¬١٢) ثم أحبسه. قال محمد: قال أَبو حنيفة: قال حماد: قال إبراهيم: قول من قال: أقطع يده ورجله وأحبسه، أحب إلي (¬١٣). وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.
محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله