اليسرى، فإن عاد استودعته السجن، إني لأستحي (¬١) من الله أن لا أدع له يداً يستنجي ويأكل بها، ورجلاً يمشي عليها (¬٢).
محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن عمر عن نافع قال: أضاف (¬٣) أَبو بكر رجلاً أقطع اليد والرجل، فكان يصلي بالليل، فقال أَبو بكر: من قطعك؟ فقال: يعلى بن أمية باليمن، فقال له أَبو بكر: ما ليلك بليل سارق، ثم أغار على حلي لأسماء فسرقه. قال: ثم أصبح يدعو مع القوم على من سرق أهل البيت الصالح. قال: أتي بصائغ (¬٤) بالمدينة عنده الحلي، فقال: أتاني به هذا الأقطع (¬٥)، واعترف الأقطع، فقال أَبو بكر: والله (¬٦) لَغِرَّتُه (¬٧) بالله أعز علي من سرقته. قال: فقال عمر: لا أبرح حتى يقطع، قال: فقطعت يده اليسرى (¬٨).
محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن جبلة بن سحيم عن علي بن حنظلة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ليس الرجل على نفسه بأمين إن جَوَّعْتَ أو أوثقت (¬٩) أو خوفت (¬١٠).
محمد عن المسعودي عن القاسم عن شريح أنه قال: القيد كره، والوعيد كره، والسجن كره، والضرب كره (¬١١).
محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن يزيد بن خُصَيْفَة (¬١٢)