تيممه ذلك ثم صلى، فلمّا فرغ من صلاته حضرت (¬١) صلاة أخرى فوجد الماء، أيتوضأ ويمسح على خفيه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يلبسهما على وضوء، إنما لبسهما على تيمم. ألا ترى (¬٢) أنه لو وجد الماء لم يجزه (¬٣) تيممه ذلك، وكان عليه الوضوء (¬٤). ولو لبس (¬٥) خفيه على وضوء ثم أحدث وتوضأ ومسح عليهما لم يجب عليه وضوء حتى يحدث. فهذا مخالف لذلك. قلت: أرأيت رجلاً توضأ (¬٦) ومسح (¬٧) على جبائر على (¬٨) يديه (¬٩) ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك هل يتوضأ ويمسح على جبائر يده أيضاً وعلى خفيه؟ قال: نعم (¬١٠). قلت: لم (¬١١) وقد لبس الخفين على غير وضوء تام؟ قال: هذا طهور تام في هذه (¬١٢) الحال، وليس هذا كالتيمم. ألا ترى أن هذا على وضوئه (¬١٣) ما لم يحدث، والمتيمم إذا وجد الماء توضأ وإن لم يحدث. قلت: أرأيت رجلاً اغتسل من الجنابة (¬١٤) ثم لبس خفيه ثم أحدث بعد ذلك أيتوضأ ويمسح عليهما؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً مقيماَ توضأ ومسح (¬١٥) على خفيه ثم سافر ثم أحدث فلم يجد الماء أيتيمم ولا ينزع خفيه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت الرجل يمسح على الخفين أترى له أن يؤم (¬١٦) المتوضئين؟ قال: نعم.
Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني
Baca Juz 1, halaman 80
Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 80 (SanadKitab #14285, hlm. urut 389)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.