من هؤلاء بالسرقة ووصفاها وأثبتاها، والسرقة تساوي مائتي درهم، هل تقطعه؟ (¬١) قال: نعم. قلت: وكذلك لو شهدا عليهم بمال؟ (¬٢) قال: نعم.
قلت: أرأيت لو شهدا على سارق بسرقة (¬٣) فسألتهما عن السرقة: ما هي؟ فقالا: هو (¬٤) مصحف، أكنت تقطعه؟ قال: لا. قلت: وإن كان (¬٥) يساوي مائة درهم؟ قال: وإن كان. قلت: ولمَ؟ قال: لأنه القرآن، فلا أقطع فيه.
قلت: أرأيت لو شهدا عليه بسرقة فسألتهما: ما سرق؟ فقالا: سرق لحماً أو خبزاً أو شيئاً من الفاكهة رماناً أو عنباً أو نحو ذلك (¬٦) ما يساوي أكثر من عشرة دراهم؟ قال: لا أقطع في شيء من ذلك. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا طعام كله لا يبقى. قال (¬٧): أرأيت لو سرق بقلاً أكنت تقطعه؟ قلت: لا. قال: فهذا وذاك سواء. قلت: وكذلك لو سرق ريحاناً أو حِنّاءً أو وَسمة (¬٨) وذلك كله رطب في شجره أو في غير شجره؟ قال: لا يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إذا سرق أُشْنَاناَ (¬٩) أو نورةً أو جصاً أو زرنيخاً أو شيئاً (¬١٠) من نحو هذا (¬١١) مما يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا أقطعه، ولو قطعت في شيء من (¬١٢) هذا لقطعت (¬١٣) في السرقين، فليس يقطع في شيء من هذا. قلت: أرأيت إن سرق نبيذاً أو لبناً أو ماءً وذلك يساوي عشرة دراهم؟ قال: لا يقطع. قلت: وكذلك لو سرق خمراً أو خنزيراً أو سَكَراً؟