Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التيمم بالصعيد

وذراعيه ولم يمسح وجهه؟ قال: لا يجزيه أيضاً. قلت: فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظاهر كفيه؟ قال: لا يجزيه أيضاً (¬١).

قلت: أرأيت كل شيء يتيمم به (¬٢) من تراب أو طين أو جِصّ (¬٣) أو نُورَة أو زِرْنِيخ أو شيء مما يكون من الأرض؟ قال: يجزيه التيمم بذلك كله. قلت: فإن ضرب يديه (¬٤) على حائط أو حصاة (¬٥) أو على حجارة عليها غبار (¬٦) فتيمم بذلك؟ قال: يجزيه. قلت: فإن تيمم بشيء غير الصعيد وليس (¬٧) من الأرض؟ قال: لا يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأن الله تعالى (¬٨). يقول: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٩)، فما كان من الأرض فهو من الصعيد (¬١٠)، وما كان (¬١١) من غير الأرض فليس بالصعيد (¬١٢)، ولا يجزي التيمم به.

قلت: أرأيت مسافراً تيمم في أول الوقت (¬١٣) وصلى (¬١٤) ولم ينتظر إلى آخر الوقت ثم وجد الماء بعد فراغه من الصلاة وبعدما سلّم؟ قال (¬١٥): صلاته تامة. قلت: أرأيت إن وجد الماء قبل أن يسلّم (¬١٦) وقد قعد قَدْرَ التشهد أو وجد الماء قبل أن يقعد قَدْرَ التشهد؟ قال: صلاته فاسدة،

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 85 (SanadKitab #14285, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.