ويتوضأ (¬١)، ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة. وأما (¬٢) في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد (¬٣) قعد قَدْرَ (¬٤) التشهد. فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة.
قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين (¬٥)؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤم المتيمم المتوضئين (¬٦). قال (¬٧): بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه (¬٨).
قلت: أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير (¬٩) الحائض أهما سواء في التيمم (¬١٠) كما وصفت (¬١١) الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً مريضاً مقيماً (¬١٢) في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض أيجزيه أن يتيمم؟ قال: نعم. قلت: فإن (¬١٣) كان جنباً من احتلام ولا يستطيع الغُسل أيتيمم (¬١٤) بالصعيد (¬١٥) كما وصفنا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟ قال: نعم (¬١٦). قلت: وكذلك إن مكث (¬١٧) يوماً أو يومين على