Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 1, halaman 86

  1. كتاب الصلاة
  2. باب التيمم بالصعيد

ويتوضأ (¬١)، ويستقبل الصلاة في قول أبي حنيفة. وأما (¬٢) في قول أبي يوسف ومحمد فصلاته تامة إذا كان قد (¬٣) قعد قَدْرَ (¬٤) التشهد. فإن وجد الماء قبل أن يقعد قدر التشهد فعليه أن يستقبل الصلاة.

قلت: أرأيت المتيمم هل يصلي بالقوم المتوضئين (¬٥)؟ قال: نعم، في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: لا يؤم المتيمم المتوضئين (¬٦). قال (¬٧): بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه (¬٨).

قلت: أرأيت الجنب والحائض وغير الجنب وغير (¬٩) الحائض أهما سواء في التيمم (¬١٠) كما وصفت (¬١١) الكفين والذراعين والوجه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً مريضاً مقيماً (¬١٢) في المصر لا يستطيع الوضوء لما به من المرض أيجزيه أن يتيمم؟ قال: نعم. قلت: فإن (¬١٣) كان جنباً من احتلام ولا يستطيع الغُسل أيتيمم (¬١٤) بالصعيد (¬١٥) كما وصفنا؟ قال: نعم. قلت: فإن كان مريضاً كما وصفت لا يستطيع الوضوء أيصلي بتيممه ذلك ما لم يحدث؟ قال: نعم (¬١٦). قلت: وكذلك إن مكث (¬١٧) يوماً أو يومين على

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 86 (SanadKitab #14285, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.