تَمَّ عليها لم يجزه ذلك. قلت: هذا والذي يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء سواء؟ قال: نعم، هما سواء، وليس (¬١) على واحد منهما القضاء.
قلت: أرأيت متيمماً أَمَّ قوماً متوضئين فأحدث فتأخر وقدّم رجلاً من المتوضئين، ثم إن المتيمم بعد ذلك وجد الماء (¬٢) فتوضأ، أيبني على ما مضى من صلاته؟ قال: لا، ولكن يستقبل الصلاة. قلت: أرأيت القوم إذا صلى بهم الإمام الثاني أفاسدة صلاتهم أم تامة (¬٣)؟ قال: بل صلاتهم تامة. قلت: لم؟ قال: لأنهم قد خرجوا من صلاة المتيمم، وصار إمامهم متوضئاً، فلا تفسد (¬٤) صلاتهم (¬٥). قلت: لم؟ قال: أرأيت لو ضحك الإمام الأول أو تكلم (¬٦) أو بال أو تقيّأ هل كان يُفسد (¬٧) عليهم صلاتهم؟ قلت (¬٨): لا. قال (¬٩): هذا (¬١٠) وذالناسواء. قلت: أرأيت إن كان الإمام الأول متوضئاً والإمام (¬١١) الثاني متيمم (¬١٢) فلمّا أحدث الأول قدّم الثاني فصلى بهم ركعة ثم وجد الماء (¬١٣) الإمام الثاني (¬١٤)؟ قال: صلاة الإمام الثاني والإمام (¬١٥) الأول (¬١٦) والقوم جميعاً كلهم فاسدة. قلت: لم؟ قال (¬١٧): لأن إمامهم هو (¬١٨) الثاني، وصار (¬١٩) هو إمام الأول، فلمّا فسدت (¬٢٠) صلاته فسدت صلاة الأول والقوم جميعاً. وهذا يبين لك أن الصلاة في الباب (¬٢١) الأول