وقال أبو حنيفة: إذا حُبس (¬١) رجل في مَخْرَج (¬٢) وهو مقيم في المصر وحضرت (¬٣) الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن (¬٤) يصلي فيه، ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد طيب، فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج، ثم يتوضأ ويقضي ما مضى من صلاته. وقال أبو يوسف ومحمد (¬٥): يصلي في ذلك المكان يومي إيماء (¬٦) بغير وضوء ولا تيمم، فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته. قلت: أرأيت (¬٧) إن كان في غير مخرج وكان محبوساً في السجن (¬٨) لا يقدر على ماء يتوضأ به؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه في المصر.
قلت: أرأيت رجلاً أخّر الصلاة وهو على غير وضوء حتى خاف (¬٩) ذهاب الوقت هل يجزيه أن يتيمم ويصلي؟ قال: لا يجزيه، ولكنه (¬١٠) يتوضأ ويصلي وإن (¬١١) ذهب الوقت.
قلت: أرأيت رجلاً متيمماً صلى بقوم متوضئين فأبصر (¬١٢) المتوضئون الماء ولم يبصره (¬١٣) الإمام ولم يعلم به حتى فرغ من صلاته وسلّم (¬١٤)؟
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 105 (SanadKitab #14285, hlm. urut 414)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.