Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 530

  1. كتاب السير في أرض الحرب
  2. ما زاد محمد في آخر كتاب السير

قال: وسألته (¬١) عن قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني الذي لا يطيق القتال والذي به زمانة لا يطيقون القتال، فنهى عن ذلك وكرهه.

وسألته (¬٢) عن الرجل يأسر الرجل من العدو هل له أن يقتله أو يأتي (¬٣) به الإمام؟ قال: أي ذلك فعل فهو حسن. وقال أبو يوسف ومحمد: أي ذلك كان أحسن (¬٤) وأفضل للمسلمين فليفعله.

قال: وسألته عن الرجل من أهل الحرب يقتله المسلمون، هل يبيعون جيفته من المشركين؟ قال: لا بأس بذلك في دار الحرب في غير عسكر المسلمين. ألا ترى أن أموال أهل الحرب تحل (¬٥) للمسلمين أن يأخذوها، فإذا طابت (¬٦) بها أنفسهم فهو جائز. وقال أبو يوسف: أكره ذلك وأنهى عنه. ولا يجوز للمسلمين بيع الميتة ولا الربا ولا الخمر ولا الخنزير من أهل الحرب ولا من غيرهم.

قال (¬٧): وسألته عن الجيش يغزون أرض الحرب، فيغنمون الغنيمة، فيلحق بهم جيش من المسلمين لم يشهدوا الحرب معهم قبل أن (¬٨) يخرجوا الغنيمة إلى دار الإِسلام وقبل أن يقتسموها؟ فقال: يشركونهم في ذلك؛ لأن الجند الأول لم يحرزوا الغنيمة بعد؛ لأنهم في دار الحرب.

قال (¬٩): وسألته عن الجند يغزون أرض الحرب، هل لأميرهم أن ينقل؟ (¬١٠) [قال]: قبل الغنيمة، فيقول: من (¬١١) أصاب شيئاً فله كذا وكذا. وأما أن ينفل (¬١٢) بعد ما يصيبون (¬١٣) الغنيمة فلا ينبغي له ذلك.

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 530 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.