قلت: أفيَحْدُرُ (¬١) الإقامةَ حَدْراً (¬٢) ويترسَّل في (¬٣) الأذان؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن حَدَرَهما (¬٤) جميعاً أو تَرَسَّلَ (¬٥) فيهما جميعاً أو حَدَرَ (¬٦) الأذان وتَرَسَّل (¬٧) في الإقامة هل يضره ذلك؟ قال: لا، ولكن أفضل ذلك أن يصنع كما وصفت لك. قلت (¬٨): أرأيت رجلاً أذن وهو على غير وضوء وأقام كذلك؟ قال: يجزيه (¬٩). قلت: أرأيت رجلاً أذن قاعداً؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك (¬١٠)؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً أذن وأقام رجل آخر غيره؟ قال: لا بأس بذلك. قلت: أرأيت رجلاً أذن ولم يستقبل القبلة في أذانه؟ قال: أكره له ذلك. قلت: فهل يجزيه ذلك؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً أذن قبل وقت الصلاة؟ قال: لا يجزيه. قلت: فإن فعل ذلك؟ قال (¬١١): فعليه (¬١٢) أن يعيد أذانه (¬١٣) إذا دخل الوقت. قلت: فإن لى يفعل وصلى بهم؟ قال: صلاتهم تامة. وقال أبو يوسف آخِراً: لا بأس بأن يؤذن للفجر خاصة قبل طلوع الفجر (¬١٤).
Rujukan halaman ini:الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 1، ص 110 (SanadKitab #14285, hlm. urut 419)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.