Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 555

  1. كتاب الخراج
  2. باب ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم

لهم الذمة، وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرين (¬١) شهراً بعد أن يقدموا، ولا يكلفوا إلا من بعد صنعتهم (¬٢) البَزّ (¬٣) غير مظلومين ولا معنوفاً عليهم. شهد عثمان (¬٤) [ومعيقيب] (¬٥) وكتب.

قال: ويجب على أرض نجران في رؤوس الجبال (¬٦) منهم وجميع أرضيهم (¬٧) التي من أرض نجران الحلل النجرانية، فيجب في كل سنة ألفا (¬٨) حلة نجرانية كل حلة قيمتها خمسون درهما فما زاد، ولا تقبل منهم حلة قيمتها أقل من خمسين، فيجعل عليهم ألف منها في صفر وألف في رجب، تقسم على رؤوس الرجال منهم الذين لم يسلموا وعلى أرضيهم التي من أرض نجران. ومن كان منهم باع أرضهم من مسلم أو من ذمي أو من تغلبي قسمت الألفي (¬٩) حلة على قدر أرضيهم وعلى قدر رقاب الرجال الذين لم يسلموا منهم. فما أصاب الأرضين من الحلل قسم ذلك على جميع الأرضين النجرانية. وما أصاب الرجال جعل عليهم على قدر عددهم. فمن أسلم منهم لخراج (¬١٠) وضع عنه خراج رأسه، وجعل ما كان على رأسه من الحلل، فجعل ذلك على من بقي منهم وعلى الأرض النجرانية يقسم ذلك عليهم.

قال: ولو أن نجرانياً اشترى أرضاً من أرض (¬١١) نجران كان عليه الخراج القفيز والدرهم، ولم يكن عليه حلل على قدر ما يصيبها من ألفي

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 555 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.