Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 556

  1. كتاب الخراج
  2. باب ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه في أهل نجران وبني تغلب وكيف الحكم فيهم والثمرة التي تؤخذ منهم

حلة، كان الذي اشتراها عبداً أو حراً أو مكاتباً أو ذمياً أو صبياً (¬١) أو امرأة.

قال: وليس على أهل نجران [اليوم] (¬٢) ضيافة تلزمهم لأحد ولا الرسل تأتيهم ولا لوالي (¬٣) يولى عليهم. وإنما كان ذلك على عهد رسول الله ﷺ ورسل النبي ﷺ، وهي من نجران إلى قرب اليمن. وأما اليوم فليس عليهم شيء من ذلك يلزمهم. وينبغي لهم أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويوفى لهم بكتاب النبي ﷺ الذي كتبه لهم. فمن تعدى ذلك فقد أساء (¬٤) وأثم وعمل بغير الحق. قال: وينبغي (¬٥) أن يوفى لهم بما كتب (¬٦) لهم به النبي ﷺ، لا يجعل على نسائهم (¬٧) ولا على صبيانهم جزية في رؤوسهم من حلل ولا غيرها، ولا يمنعوا أن يجعلوا بيعاً في أراضيهم (¬٨) ولا صوامع ولا كنائس، ولا يحشروا ولا يعشروا، وأن يبعث إليهم من يجبيهم في بلادهم. وإن عجز أحد منهم في أرضه وتركها فللإمام أن يدفعها إلى من رأى معاملة (¬٩) إن رأى على النصف أو الثلث (¬١٠) أو أكثر من ذلك أو أقل، ويدفع النخل والشجر أيضاً إلى من يقوم عليه ويعمله بالثلث أو الربع أو أكثر من ذلك أو أقل (¬١١) على قدر ما يحتمل. وإن رأى أن يدفعها على أن يؤدي عنها (¬١٢) الخراج فعل، أو مقاطعة على شيء مما يخرج فعل.

قال: وبنو (¬١٣) تغلب يجعل عليهم في أرضهم ضعف ما يجعل على المسلم في أرضه. إذا كانت من أرض الخراج كان عليهم الخراج. قال: وإن باع أحد منهم أرضه من مسلم كان عليه فيها العشر مضاعفاً. وكذلك لو

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 556 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.