Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 558

  1. كتاب الخراج
  2. باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض العشر وأرض الموات

لم يأخذه بالمانِيذ (¬١). وبهذا القول نأخذ (¬٢).

…

باب ما جاء في الأرض تقطع وما يجوز أن يقطع من أرض (¬٣) العشر وأرض الموات

قال: وما كان في سواد الكوفة أو بالجبل (¬٤) أو بغيرهما من البلدان من أرض ليس يبلغها الماء ولا ينتفع بها فللإمام أن يُقْطِع بها من أراد ممن يعمر ويقوم عليها أو يؤدي عنها العشر. ومن استخرج منها شيئاً بغير أمر الإمام فعمره وأحياه فهو له يؤدي عنه العشر. وكذلك أرض الخراج الصحاري التي ليس فيها ماء، فمن استخرج منها عيناً أو بئراً فله أن يعمرها ويحييها (¬٥) ويؤدي عنها العشر.

ومن استخرج عيناً حتى يخرج الماء منها وهو في صحراء أو برية أو بأرض موات فهي له. وحريمها خمسمائة ذراع من حولها، ليس لأحد أن يتخذ حولها على خمسمائة ذراع من جوانبها عيناً في الأرض. ولصاحبها أن يحيى ما حولها خمس مائة ذراع.

ومن كَرَى (¬٦) نهراً أو اتخذ قناة فأجرى إليها الماء من ماء الفرات أو دجلة أو غيرها وكراه واستخرجه في أرض موات فهو له يحيى (¬٧) ما حوله. وحريمه خمس مائة ذراع من جانبيه، من كل جانب خمس مائة ذراع، ليس لأحد أن يتخذ على خمس مائة ذراع من كل جانب منه شيئاً.

قال: ومن اتخذ بئراً يستقي على بعير منها بأرض فلاة أو في صحراء

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 558 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.