Lewati ke konten

Kitab: Al-Ashl (Muhammad bin al-Hasan) · Pengarang: محمد بن الحسن الشيباني

Baca Juz 7, halaman 559

  1. كتاب الخراج
  2. باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها

أو بأرض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد، فاستخرج شيئاً حتى يخرج منها الماء، فله حريمها ستون ذراعاً من حولها، يحمي (¬١) ذلك إن شاء ويعمره، ويصنع فيه ما شاء وأحب.

وإن استخرج بئراً لماشيته ليستقي (¬٢) منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعاً من حولها، ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك، وله أن يصنع فيه ما بدا له.

قال: وبهذا القول كله نأخذ.

…

باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها

قال: وفي أرض العشر ما سقي منها بدالِيَة (¬٣) أو بغَرْب (¬٤) أو بالسواني (¬٥) ففيه نصف العشر، وما سقي سَيْحاً (¬٦) أو سقته الأنهر أو الأودية سيحًا (¬٧) أو سقته (¬٨) السماء ففيه العشر.

وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والسمسم (¬٩) والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين، والشجر كلها، فما (¬١٠)

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن، ج 7، ص 559 (SanadKitab #14285, hlm. urut 4217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.