أو بأرض البادية أو في موضع ليس بملك لأحد، فاستخرج شيئاً حتى يخرج منها الماء، فله حريمها ستون ذراعاً من حولها، يحمي (¬١) ذلك إن شاء ويعمره، ويصنع فيه ما شاء وأحب.
وإن استخرج بئراً لماشيته ليستقي (¬٢) منها للإبل والبقر والغنم فحريمها أربعون ذراعاً من حولها، ليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك، وله أن يصنع فيه ما بدا له.
قال: وبهذا القول كله نأخذ.
…
باب ما جاء في أرض العشر وما يجب على من أحياها بإذن الإمام أو أقطعها
قال: وفي أرض العشر ما سقي منها بدالِيَة (¬٣) أو بغَرْب (¬٤) أو بالسواني (¬٥) ففيه نصف العشر، وما سقي سَيْحاً (¬٦) أو سقته الأنهر أو الأودية سيحًا (¬٧) أو سقته (¬٨) السماء ففيه العشر.
وما خرج من أرض العشر من قليل أو كثير من الحنطة والشعير والأرز والسمسم (¬٩) والتمر والزبيب والبقول كلها والرياحين، والشجر كلها، فما (¬١٠)